المحقق البحراني
610
الحدائق الناضرة
الصادق عليه السلام : رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإن الله تعالى قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عيال الرجل أسراؤه ، أحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه ) وروى الشيخ في التهذيب ( 1 ) عن عبد الملك بن عتبة إلها شمي ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك ؟ قال : قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما ) وعن معمر بن خلاد ( 2 ) ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساؤه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولكن لا بأس به في الإماء ) ) والنهي في هذا الخبر محمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدمه ، وقد تقدمت الرواية عن علي ( 3 ) أنه إذا كان يوم واحدة ، ولا يتوضأ في بيت الأخرى . ومنها أن يكون صبيحة ذلك اليوم عند صاحبة الليلة لما تقدم في المورد الخامس من رواية إبراهيم الكرخي الدالة على أنه إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها صبيحتها ، وقد تقدم أن الحمل على الاستحباب إنما ه ومن حيث ضعف سند الرواية ، ولا فلو كانت صحيحة لحكم بالوجوب ، وحينئذ فمن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح فالحكم عنده الوجوب كما هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط المتقدم ذكره ثمة . ومنها أنه يستحب له أن يأذن لها في عيادة مرض أبيها وأمها وحضور موتهما ونحوهما من أقاربها أيضا ، وله منعها عن ذلك ، كذا ذكره الأصحاب . وعللوا الأول بما في عدم ذلك من التأدية إلى الوحشة وقطيعة الرحم .
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 422 ح 9 و 10 ، الوسائل ج 15 ص 83 ح 1 و 2 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 422 ح 9 و 10 ، الوسائل ج 15 ص 83 ح 1 و 2 . ( 3 ) مجمع البيان ج 3 ص 121 ، الوسائل ج 15 ص 85 ح 3 .